سعد الزيد - مباشر العربية
اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات تعقب على ماورد في جريدة المدينة يخصوص تطبيق المادة 18 والمادة 13
وهذا نص الخبر :
"وضعت وزارة الخدمة المدنية نهاية للجدل الذي دار حول كيفية استخدام وزارة التربية والتعليم للمادة 18 من نظام الخدمة المدنية في تحسين اوضاع المعلمين والمعلمات بالرغم من وجود لائحة خاصة بالوظائف التعليمية .
و اكد مصدر مطلع لـ “المدينة” انه لايوجد اي تضارب في لوائح الخدمة المدنية واللوائح الاخرى ومنها اللائحة التعليمية حيث ان اللوائح الاخرى مكملة لبعضها البعض.
وحول استناد وزارة التربية على الفقرة 18 من نظام الخدمة لتحسين اوضاع المعلمين والمعلمات قال المصدر ان المادة 13 من نظام اللائحة التعليمية أشارت الى ان الاحكام غير المنصوص عليها فانه فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية .
تجدر الاشارة الى ان 200 الف معلم ومعلمة يطالبون بحقوقهم النظامية المختلفة للحصول على المستوى والدرجة المستحقة والفروقات وقد تم مؤخرا تسكينهم على المستوى الخامس دون الاشارة الى الدرجات او الفروقات فيما بدأ الكثير من موظفي الدولة الاخرين الى المطالبة بالمستحق لهم من المراتب والدرجات خصوصا ان هناك جامعيين ومؤهلات عليا لم يحصلوا على نفس المراتب المقررة لهم نظاما .
"
نود أن نشير هنا إلى تصحيح لبعض المعلومات التي أكدها المصدر المطلع في الخدمة المدنية !!!
1- أن الجدل القائم على تطبيق المادة 18 لم ينتهي إلا من طرف واحد وهي اللجنة الوزارية وبالنسبة للمعلمين والمختصين من المحامين فيخالفونهم الرأي ولايمكن أن تجد مبتدئ في القانون والمحاماة فضلا عن محامي متمرس يؤيد اللجنة الوزارية فيما أقرته ...
2- بالنسبة للمادة 13 من لائحة الوظائف التعليمية فتشير إلى استخدام لوائح الخدمة المدنية وتطبيقها على المعلمين والمعلمات فيما لم يرد فيه نص في لائحة الوظائف التعليمية ...والمصيبة العظمى أنه قد ورد النص في المادة الثانية من لائحة الوظائف التعليمية بإعطاء المعلم والمعلمة مستواه المستحق في بداية تعيينه ومايترتب على مخالفة هذه المادة من تاريخ التعيين ..فلماذا تم تطبيق المادة 18 والاحتجاج بالمادة 13 قبل أن يطبقوا المادة الثانية في نفس لائحة الوظائف التعليمية وهذا كيل بمكيالين ولوي أعناق الأنظمة بغير وجه حق وإنتقائية ((أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ))...
3- الوزارات الثلاث (المالية - المدنية - التربية ) هي في موقف الخصم لحقوق المعلم والمعلمة وعند القاضي يجب أن يستمع إلى حجة الطرفين وليس إلى أحدهما ومافرض على المعلم والمعلمة من تطبيق للمادة 18 تم تطبيقه من طرف واحد وبدون استشارة قانونية من المختصين من غير المنتمين إلى هذه الأجهزة الحكومية وأغفلت كل أصوات الحق من مختصين ومن أصحاب القضية .
4- صرح وزير الخدمة المدنية في تصريح سابق لم يعد حاجة لذكره بأن ترقيات المعلمين والأطباء هي ترقيات مهنية وعلمية أي في حالة الحصول على المؤهلات الأعلى يتم ترقيتهم إلى أقرب راتب وأما الحاصل على المؤهل من بداية تعيينه فيستحق تعيينه على المستوى المستحق ولايستحق ترقية !!! فالمعلم لايستحق ترقية بل تصحيح مستواه ومايتبع ذلك من الخدمة السابقة والفروقات ...
5-لايوجد تضارب بين لوائح الخدمة المدنية هي عبارة صحيحة ولكن التضارب يحصل عند الضرب بالأنظمة عرض الحائط والانتقاء من الأنظمة التي تناسب مطبقيها وليس متلقيها !!!
6-عند الحديث عن الأنظمة المدنية أو غيرها يجب أن يكون المتحدث مخولا بالتصريح بالنيابة عن وزارته ويكون ملما بالأنظمة التي درسها وطبقها والتي تتبع للوزارة التي ينتمي إليها ...وللأسف أن من يصدر مثل هذه التصاريح لم يفقه القانون جيدا أو أنه جيره لصالحه ليس لقوة حجته بل لقوة صدى صوته ولضعف صدى صوت غريمه المسكين !!!
وفي النهاية سوف نوضح بتطبيق الأنظمة والتي تثبت التضارب في تصاريح المصدر المطلع !!! بالمادة الثانية من لائحة الوظائف التعليمية والتي تجاوزوها إلى المادة 13 والمادة 18 :
مادة/2
المؤهلات والمستوى :
تحدد المؤهلات المطلوب توفرها لشغل الوظائف تبعا للمستويات التالية :
المستوى الأول :
2-1 يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة 0
المستوى الثاني :
2- 1 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة 0
(ب) دبلوم مركز الدراسات التكميلية 0
(ج) الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص 0
المستوى الثالث :
2-3 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها 0
(ب) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة 0
المستوى الرابع :
2-4 يوضع فيه من تتوفر لديه احد المؤهلات التالية :
(أ) شهادة جامعية غير تربوية 0
(ب) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية 0
المستوى الخامس :
2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية :
- شهادة جامعية تربوية 0
المستوى السادس :
2-6 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية :
- شهادة الماجستير 0
((اللجنة الاعلامية بمنتديات معلمي ومعلمات المملكة )))
www.ksa-teachers.com
رابط خبر صحيفة المدينة السبت 283
http://al-madina.com/node/121053